الصفحة 638 من 2236

…بأنها ترى أن إفراد الزيادة في البيع الآجل عن قيمة البيع الحال لا يجوز أما الوجه المشروع فهو أن يكون سعر البيع في كل صفقة متضمنًا للزيادة المرغوبة عن الأجل في بيع التقسيط وتكون جزءًا لا يتجزأ من الثمن، وتكون لازمة للمشتري سواء دفع قبل الأجل أو تأخر بعده، ومع هذا فيجوز للبائع عند السداد إنقاص جزء من الثمن دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. والله أعلم.

3/12ع/85………ثمن المبيع سلعة ونقد

[ 783] حضر إلى اللجنة السيد/ نصر، وقدم الاستفتاء الآتي:

…إني أرغب في شراء سيارة جديدة من إحدى الشركات المحلية ولدي سيارة

كتاب المعاملات / باب البيوع

مستعملة ومستهلكة، وبما أن ظروفي المادية لا تساعدني على تغطية ثمن السيارة الجديدة ورغبة في التخلص من سيارتي المستعملة ببيعها والاستفادة من ثمنها في تغطية المبلغ المتبقي من ثمن السيارة الجديدة وحيث إن الشركة التي أنوي شراء سيارة جديدة منها ترحب بشراء سيارتي المستهلكة شريطة شراء سيارة جديدة منها وذلك تيسيرًا لي في تغطية المبلغ المتبقي من قيمة السيارة الجديدة.

…فالمرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك وقبولي عرض الشركة لي ببيعي سيارتي القديمة لها في نفس الوقت أقوم بشراء سيارة جديدة منها.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إنه إذا كان ثمن السيارة الجديدة مكونًا من النقد والسيارة القديمة فهذه المعاملة لا غبار عليها ولا يضر تحديد ثمن تقريبي للسيارة القديمة على أنه إذا تعذر تسليمها فالمرجع إلى قيمتها أما إذا كانت المعاملة قائمة على أن شراء السيارة القديمة مشروط بشراء السيارة الجديدة، ويعين لكل منهما سعر ففي ذلك شبهة أن تكون المعاملة من قبيل بيعتين في بيعة وذلك منهي عنه. والله أعلم.

5/23ع/85…………المضاربة على السلع العالمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت