فهرس الكتاب
1583 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى سُفْيَانَ الْجُمَحِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِىِّ - قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِى عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِى أَبِى فِى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِى بَعَثَنِى إِلَيْكَ - يَعْنِى لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِى وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ. قَالَ ابْنَ أَخِى فَإِنِّى أُحَدِّثُكَ أَنِّى كُنْتُ فِى شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَنَمٍ لِى فَجَاءَنِى رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ لِى إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكَ لِتُؤَدِّىَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ. فَقُلْتُ مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ. فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا. فَقَالاَ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. قُلْتُ فَأَىَّ شَىْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً. قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ. وَالْمُعْتَاطُ الَّتِى لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا. فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ.
كَمَا قَالَ رَوْحٌ.
معانى بعض الكلمات:
الثنية: من الإبل الذى يلقى ثنيته في السادسة ومن الغنم الداخل في الثالثة
الجَذعة: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية
الشافع: التى معها ولدها
العناق: الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعة أشهر
المعتاط: التى لم تلد ولدا وقد حان ولادها
المحض: اللبن الخالص غير مشوب بشىء