فهرس الكتاب
( 1243 ) فَصْلٌ: فَإِنْ سَافَرَ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ . فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يُبَاحُ لَهُ التَّرَخُّصُ ; لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ السَّفَرِ إلَيْهَا , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: { لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّحِيحُ إبَاحَتُهُ , وَجَوَازُ الْقَصْرِ فِيهِ ; لَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا , وَكَانَ يَزُورُ الْقُبُورَ , وَقَالَ: { زُورُوهَا تُذَكِّرْكُمْ الْآخِرَةَ } . وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"فَيُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ التَّفْضِيلِ , لَا عَلَى التَّحْرِيمِ , وَلَيْسَتْ الْفَضِيلَةُ شَرْطًا فِي إبَاحَةِ الْقَصْرِ , فَلَا يَضُرُّ انْتِفَاؤُهَا .