الصفحة 73 من 279

( قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) أَيْ: وَهُوَ الْقَارِنُ , وَالْكَافُ تَمْثِيلٌ لِلْغَيْرِ فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ: إمَّا مُفْرَدٌ فِيهِمَا , أَوْ قَارِنٌ فِيهِمَا , أَوْ مُفْرَدٌ فِي أَحَدِهِمَا , قَارِنٌ فِي الْآخَرِ قَالُوا , وَفِي قَوْلِهِ وَعُمْرَةٌ بِمَعْنَى مَعَ عُمْرَةٍ وَالْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ إنَّمَا هُوَ الْقَارِنُ . وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ , وَلَوْ ثَانِيَ عَامٍ وَهُوَ قَضِيَّةٌ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أُدِّيَتْ بِهِ عِبَادَةٌ ( قَوْلُهُ: أَوْ زُرْنَا قَبْرَهُ عليه السلام ) لَا يُقَالُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ الزِّيَارَةِ حَيْثُ قَالَ , أَوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا لِأَنَّا نَقُولُ لَمْ يَذْكُرْهُ بِصِيغَةِ التَّكَلُّمِ وَلَا يُرَدُّ بِحَدِيثِ { مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي } ; لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ زِيَارَةٍ مِنْ غَيْرِهِ

وفي حاشية الجمل:

( وَ ) إكْثَارُ ( صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ) يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِخَبَرِ { أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا } , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت