الصفحة 208 من 332

وأخذه فردٌ منهما لن يُحصلا

ووضعهما رهنًا لدى العدلِ جائزٌ

وتوكيلهُ بالبيعِ مرتهنًا له ... أو العدل أو غير إذا حلَّ سهلا

وبالعزلِ لانعزالٍ أو موتِ راهنٍ ... ومُرتهنٌ في العقدِ إن يشرطْ اعقلا

فيبطلُ إن ماتَ الوكيلُ فمُرْهُما ... بأن يرضيا في بيعِ رهنٍ ليفعلا

52و/ فباع الوصيُّ الرهنَ إن مات راهنٌ ... فإن لم يكنْ ينصبْ له كي يحصلا

ث

ونُملي ببيعِ الرهنِ من هو راهنٌ ... أداء لِدَينٍ أو لإذنٍ تحصّلا

ث

وراهنٌ إن يعتقه ننقلْ عتاقَهُ ... ولم نُمله لو باليسار بل أرسلا

ويطلبهُ بالدَّينِ حلَّ وإن يَكُنْ ... له أجلٌ فالرهنَ قيمتَهُ اجعلا

وإن كان ذا الإعسارِ يسعى بقيمةٍ ... ويرجعْ على المولى والإهلاك مثلا

ث

فمرتهنًا نجعل له الخصم لد ملا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت