فيبطل أو أدنى فلم يكُ أُبْطِلا
ولو غير مثليٍّ له الألف قيمةً
س ... م
ولو قال نصف الدارِ آخذ شفعةً ... فلم يكن بالتسليمِ يفتي به خلا
مث ... ز
وفي الطفل تسليمًا من الأبِ والوصي ... أملى بإبطالٍ وقلنا ليفعلا
ح ... مث
وإن بيع دار باليسيرِ فجائرٌ ... من الأب تسليم وأملاه مبطلا
ز
وفيما اشتراها لابنِه الطفلِ شفعة ... أجزنا له أخذًا فكُن متعقلا
ز ... ز
ولو باع دارَيهِ بمصرينِ صفقة ... منعنا من أخذِه بإحداهما أو ملا [1]
عا
وفيما اشترى من بائعَيْن لواحدٍ ... نصيبه إن يأخذْ لنبطلْه معملا
ولو باعه مِن مشترين فجائزٌ ... له أخذها حقًا فكُن متعقلا
(1) قال الناسخ: (( ما في الصلب مغير للشارح ، وهذا هو المتن: وفي أحد الدارين تحوين بيعةً ... وصفقته فرد منعنا تعطلا ) ).