الصفحة 258 من 332
ولو موت حكمي به الشركَ عطِّلا
ومهما توفى من شريكينِ واحدٌ
وما جازَ إن أدّى زكاةَ شريكِه ... ولكنّه إن كان بالإذن سهلا
ح
وإن كان مأذونًا فأدّى بُعَيدَ ما ... تؤدى ففيه الغرمُ عندَه أرسلا
كتاب المضاربة
حجم الخط: