لمن يشتري فاذكر مع الجنسِ مبلغًا ... أو النوع أو فوّضْ إلى الرأيِ مشملا
ومهما يعيّن ما اشترى فوكيله ... إذا باع لم يبتعْ لنفسه فاعقلا
ولو ثمنا سَمّى وأعطى خِلافَه ... أو ابتاع لا بالنقدِ أو فيه وكّلا
قد ابتاعه ثانٍ بغَيبة أول ... فكان شراه للوكيلِ محصّلا
وإن يعيّن فاشتراه يكن له ... ومِن نية ما يضاف تبدّلا
ث
وفي قوله ابتع لي طعامًا يقعْ على ... دقيقٍ وبُرٍّ خذ عمومه كالملا
وفي عيبٍ إن يعثر وليس مسلمًا ... يردّْ وفي التسليمِ بالإذن فافعلا
68و/ وفي سلمٍ والصرفِ من وُكِّلَ اعتبر ... فإن يفترقْ من قبلِ قبضه أبطلا
وإما وكيلٌ ينقدنَّ بماله ... له ثمنًا بالقبضِ يرجعْ به اعقلا