الصفحة 282 من 332
كِتَابُ اَلْحَوَالَةِ
تصحُّ بدينٍ لا بعينٍ حوالةٌ ... بشرطِ رضى المحتالِ فيها تحملا
ث ... ث
ونُملي رضي من قد أحيلَ عليه لا ... رضى من يسمّى بالمحيل وكالملا
ز ... س ... م
وإن تَمَّ أبرأنا المحيل تحوُّلا ... فأبرأه المحتالُ يُبطِله حلا
حجم الخط: