الصفحة 282 من 332

كِتَابُ اَلْحَوَالَةِ

تصحُّ بدينٍ لا بعينٍ حوالةٌ ... بشرطِ رضى المحتالِ فيها تحملا

ث ... ث

ونُملي رضي من قد أحيلَ عليه لا ... رضى من يسمّى بالمحيل وكالملا

ز ... س ... م

وإن تَمَّ أبرأنا المحيل تحوُّلا ... فأبرأه المحتالُ يُبطِله حلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت