ولابنٍ وبنتٍ إن وهبتَ فإنّه
فَصْلٌ: فِي الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ
ث ... ث
ونُملي رجوعًا في الأجانبِ فاكرهنْ ... بحكم وطوع العاقدينِ كذا أي ملا
ث
فلم نُمله حصرًا بما وهبَ ابنه ... أو أمُّه فاكلأ أو أصوله فاعملا
ث
فلا غرمَ في هلكٍ لها بعد حكمه ... ومانعه دمع خرقه أبا الملا
ك ... عا
وألغَوْا رجوعًا في العطايا بقيمةٍ ... إذا زدنَ موصولًا وفيها لدى الحلا
ز
74ظ/ وفيها جعلنا القولَ قولًا لواهبٍ ... وليسَ لموهوبٍ له القول أفضلا
كذا بدلًا ثُمَّ المقابل مثلا