وذاك بلا غرمٍ على غاصبٍ له
وأرضه إن تزرعْ بنصفٍ ببذرها ... صداق نِكاحٍ فهو صحَّ وتلك لا
س
فنصفًا لأجرِ الأرض يجعلُ مهرها ... وُربعَه إن تطلق بلا وطئٍ اعقلا
م
وأوجبَ مهرَ المثل لا بزيادةٍ ... ومتعته لو طُلِّقَت قيلَ معقلا
س ... م
وفي فعله في أرضِ هندٍ ببذرها ... يُنصِّفُ أجرَ المثلِ والمهرَ مَثَّلا
83و/ وفي فعلها من بذرهِ أو هو أَرضَها ... ببذرِه مهرَ المثلِ فيه تكمّلا