فَصْلٌ يُحْكَمُ لِمُحْتَاجٍ بِغَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ ، وَقِيلَ بِهِمَا لِأَكْثَرَ مِنْ الْفَجْرِ الْأُولَى ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَغِبْ الشَّمْسُ حُكْمَ الْغَدَاءِ ، وَالْعَشَاءِ مِنْ الْعَصْرِ إلَى اللَّيْلِ كُلِّهِ ، وَيُؤْمَرُ بِهِ فِيهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ بِضَرْبٍ ، وَلَا يُدْرِكُ غَيْرُ مَرِيضٍ وَهَرِمٍ إدَامًا أَوْ لَحْمًا أَوْ زَيْتًا ، وَجُوِّزَ ، وَإِنْ لِصَحِيحٍ بِوَقْتٍ ، وَيَرُدُّ الْفَضْلَ مِنْ غَدَائِهِ وَعَشَائِهِ وَالنَّوَى وَالنُّخَالَةَ ، وَلَا تَرُدُّهُمَا زَوْجَةٌ .
الشَّرْحُ