فَصْلٌ الِاسْتِدْرَاكُ وَجْهَانِ الْأَوَّلُ: أَنْ يَفُوتَهُ أَوَّلُهَا أَوْ وَسَطُهَا ، أَوْ آخِرُهَا ، وَالثَّانِي: أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا أَوْ أَوَّلُهَا وَوَسَطُهَا ، أَوْ هُوَ وَآخِرُهَا ، الْأَوَّلُ أَنْ يَقْصِدَ إلَى مَا فَاتَهُ وَيَسْتَدْرِكَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ كَدَاخِلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ يُصَلِّي مَا أَدْرَكَ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ إلَى أَوَّلِهَا فَيَسْتَدْرِكُهُ إلَى مَحِلٍّ دَخَلَ فِيهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ .
الشَّرْحُ