فهرس الكتاب
الصفحة 2657 من 17437
وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَجَازَ بَعْدَهَا وَلَوْ لِمَوْتِ الشَّهْرِ ، وَقِيلَ: إلَى الْأَضْحَى ، وَتَعْجِيلُهَا فِي رَمَضَانَ كَالزَّكَاةِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: