فهرس الكتاب
الصفحة 5639 من 17437
بَابٌ لَا تُرْضِعُ امْرَأَةٌ غَيْرَ وَلَدِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَقَدْ قِيلَ: لَأَنْ تَجْعَلَ ثَدْيَهَا فِي فَمِ حَيَّةٍ خَيْرٌ لَهَا مِنْ فَمِ غَيْرِ وَلَدِهَا لَا لِحَاجَةٍ كَرَاهَةَ تَشْبِيكِ الْأَنْسَابِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: