فهرس الكتاب
الصفحة 7238 من 17437
تَنْبِيهٌ: إنْ أُخِذَتْ دَارٌ مِنْ مُشْتَرٍ بِشُفْعَةٍ وَنُقِدَ ثَمَنٌ ، فَمُرَادُ قَائِلِينَ مِنَّا فِيمَا حَدَثَ بِهَا مِنْ عَيْبٍ عِنْدَ مُشْتَرِيهَا الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْبَائِعِ مَا يَلْزَمُ مُشْتَرِيهَا مِنْ رَدِّهَا بِالْعَيْبِ الْمَوْجُودِ فِيهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، أَوْ رَدِّ الثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقٍ مَثَلًا ، وَيُعَبِّرُ عَنْهُ الْمُقَيِّدُونَ بِمَرْجِعِ الدَّرْكِ وَالتَّبَاعَةِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: