بَابٌ عُرِّفَتْ التَّوْلِيَةُ بِتَصْيِيرِ مُشْتَرٍ مَا اشْتَرَاهُ لِغَيْرِهِ مِنْ بَائِعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا أَوْ بِخِلَافِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ ، وَالْإِقَالَةُ بِتَرْكِ مَبِيعٍ لِبَائِعِهِ بِثَمَنِهِ عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ أَوْ بِخِلَافِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ ، وَجَازَتَا فِي جَائِزٍ بَيْعُهُ بَعْدَهُ وَهُمَا بَيْعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ .
الشَّرْحُ