فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 49

مسند أحمد (( 1574 ) )وكل هذه الأحاديث وغيرها لم يُذكر فيها الصلاة على الآل .

(56) قوله أنه لا دليل على جواز الصلاة على الصحابة .

نقول اختلف أهل السنة في حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالمنع مالك والشافعي والمجد ابن تيمية، وحجتهم في ذلك أن ابن عباس قال (( لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار ) )وقال بالجواز أحمد بن حنبل واختاره أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر واحتجوا بما روى عن على أنه قال لعمر: صلى الله عليك .. راجع مجموع الفتاوى جـ22 ص (472 ـ 474) . واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة فيقال (( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضًا ) )الأذكار للإمام النووي ص (177) وانظر مسائل من فقه الكتاب والسنة لعمر الأشقر ص (62 ـ 63) .

(57) قوله أن الصحابي هو من رأى النبي وسمع حديثه !

نقول أن تعريف الصحابي في الاصطلاح: (( الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ) )لمعة الإعتقاد لابن قدامة ص (140) ، وهذا التعريف يقتضي أنه من رأى النبي غير مؤمن به ومات على ذلك لا يدخل في مسمى الصحبة له . إذا كان المنافقون جزءًا من الصحابة ( زعموا ) فمعنى ذلك أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي لعدم اشتراط الإيمان به والموت على ذلك ولأن المنافق من جملة الكافرين فليس صحابيًا ولكن الرافضة لا يشترطون الإيمان فيدخلونه في مسمى الصحابي ومعنى ذلك أن اليهود والنصارى والمشركين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سيدخلون في مسمى الصحابة لأنه لا يشترط الإيمان في الصحبة وهذا الكلام لا يقوله إلا من تشبع بالغباء فضلًا عن العقلاء، فإذا اعترف الرافضة بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت