كعب وسعيد .
نقول إن هذه القراءة غير صحيحة وهي قراءة شاذة ، لا هي من السبع ولا هي من العشر , ثم أن الرافضة أصلا لا يعترفون بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءة , فعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد . الكافي جـ 2 ص ( 630 ) .
(90) استدلاله برواية: متعتان كانتا على عهد رسول الله .
نقول أن الفاروق رضي الله عنه لم يحرم متعة الحج , وغير خارجة عن موضوعنا , وأما متعة النساء فإن أهل السنة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أباحها وهو الذي حرّمها تحريما أبديًا إلى يوم القيامة كما سبق ذكر أحاديث التحريم . ومما يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته .السنن الكبرى 7/206 وقال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه:"فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه ."
(91) قوله أنه يشترط في المتعة أذن الولي .
أما الولي فعن أبي عبد الله قال: وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود . وهذا في الوسائل جـ 21 ص ( 64 )
(92) قوله أنه يشترط في المتعة العدة .
أما العدة فعن أبي عبد الله قال: لا نفقة ولا عدة عليها . وهذا في الوسائل جـ 21 ص ( 79 ) . فقد أثبت أبي عبد الله جعفر الصادق أنه ليس للمتمتع بها عدة ولا يشترط في العقد ولي !
(93) قوله"لولا أن نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي"