فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 133

والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر, بنصّ الحديث, ومن كان وارثه مسلما وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين, أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه, لأنه مسلم ورث مسلما, والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت