فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 117

36-عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين فاتخذت رجلين من خشب، وخاتما من ذهب مٌغلق مُطبِق ثم حشته مسكا، وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا"، ونفض شعبة (أحد الرواة) بيده. أخرجه مسلم.

باب نهي المرأة أن تحلق رأسها في حج أو غيره:

37-عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي.

باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:

38-عن عائشة - رضي الله عنها -قالت:أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.

باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:

39-عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"أخرجه البخاري.

المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.

لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها.

باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:

40-عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.

باب إباحة لبس الثياب المعصفرة ونحوها للنساء:

41-عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال:أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما، قال: بل أحرقهما. أخرجه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت