فهرس الكتاب
ج/ نعم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} . فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلاّ بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ:"أن النبي ( كان يصبح جنبًا من جماع أهله وهو صائم".. أي أنه ( لا يغتسل عن الجنابة إلاّ بعد طلوع الصبح .
س8/ إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلاّ بعد غروب الشمس، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .
س9/ إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟
ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
س10/ أحيانًا ترى المرأة أثرًا يسيرًا للدم أو نقطًا قليلة جدًا متفرقة على ساعات اليوم.. مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة.. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟
ج/ سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبًا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبر من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضًا .
س11/ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج/ نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالًا عندهم .