فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 117

ز/ ولا يلبس القفازين وهما شراب اليدين فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به .

وهذه المحظورات السبعة محظورات على الذكر والأنثى .

ويختص الرجل بما يلي:

1ـ لا يغطي رأسه بملاصق فأما تظليله بالشمسية وسقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه فلا بأس به .

2ـ لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف إلاَّ إذا لم يجد إزارًا فيلبس السراويل أو لم يجد نعلين فليلبس الخفاف .

3ـ لا يلبس ما كان بمعنى ما سبق فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوها .

ويجوز أن يلبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وأن يلبس الساعة في يده أو يتقلدها في عنقه ويلبس الهميان والمنطقة وهما ما تجعل فيه النفقة .

ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه وأن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه .

والمرأة لا تلبس النقاب وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه ولا تلبس البرقع أيضًا والسنة أن تكشف وجهها إلاَّ أن يراها رجال غير محارم لها فيجب علهيا ستره في حال الإحرام وغيرها . ا.هـ .

الذكر والدعاء المشروع في الحج (10) :

الإحرام بالنسك من حج أو عمرة، أو بهما ، رحلة تعبدية معمورة بالذكر والدعاء من أول ما يضع رجله في الغرز مسافرًا، إلى إيابه بدخوله قريته التي سافر منها، وتقع هذه الأدعية والأذكار المختصة بالنسك في ثلاثين نوعًا هي:

1ـ التلبية بالنسك مستقبلًا القبلة:"اللهم لبيك حجًا"أو:"اللهم لبيك عمرة"أو:"اللهم لبيك حجة وعمرة". وإن شاء قال:"لبيك حجًا"وهكذا . وإن شاء قال:"لبيك اللهم حجًا"أو:"بحج"وهكذا .

2ـ ثم يقول:"اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة".

3ـ ثم يأخذ بالتلبية رافعًا الرجل صوته، وصفتها:"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وإن شاء زاد ما ثبت عن النبي ( أنه قال:"لبيك إله الحق لبيك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت