فهرس الكتاب
ج11/ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواءً في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي ( في المرأة:"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم". وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلاَّ به وبناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .
س12/ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟
ج12/ إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمرفي الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر .
س13/ إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟
ج13/ إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج .
س14/ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟
ج14/ إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حدّ لأقله. أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضًا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي ( منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا .
كنوز نسائية (12) :
قال (:(إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) صحيح الجامع .