فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 66

2.يبدأ وقت رمي الجمرات بعد الزوال ( أي بعد أذان الظهر ) , وحتى فجر اليوم الثاني للذي لا يريد أن يتعجل بمغادرة منى ، أمّا الذي يريد أن يتعجل فالوقت يكون من بعد زوال الشمس إلى المغرب, فمن بقي إلى المغرب في منى أو أنّه لم يرمِ الجمرات قبل غياب الشمس وجب عليه المبيت يومًا ثالثًا ويكون قد أخر النفير من منى، وبما أن أغلب الحجاج يريدون أن يتعجلوا فيصبح وقت الرجم قليلًا جدًا, فيكون الوقت من بعد الزوال إلى المغرب، فيكثر في هذا الوقت الزحام, وفيه تقع حوادث كثيرة ووقعت كثير من الحوادث التي أدت إلى موت كثير من الحجاج, فأفتى كثير من العلماء على جواز تقديم وقت رمي الجمرات أي يصبح من بعد فجر يوم الثاني عشر إلى المغرب للمتعجل ، فمن أراد أن يرجم من بعد الفجر فلا شيء عليه, وخصوصًا النساء والكبار في السن.

3.على الذي ينزل على هذه الفتوى ويقوم بالرجم بعد الفجر فلا يجوز له مغادرة منى إلاّ بعد الزوال من ذلك اليوم فكثير من الحجاج ينزلون على هذه الرخصة ويرجمون بعد الفجر, ولكنهم يغادرون منى بعد الرجم مباشرة, وهذا غير صحيح، فعلى من ينزل على الفتوى عليه أن يرجم ويعود إلى منى حتى الزوال, ثم يغادرها فيكون قد تعجل النفير, وهذا الذي أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى (( وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أيام مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) ).

وقبل أن ننهي أيام منى ننبه على ما يلي:

1.يجوز للحاج أن ينيب عنه شخصًا آخر بالرجم إذا كان عاجزًا أو مريضًا أو كبيرًا في السن, أمّا المستطيع والشاب فلا يجوز له أن ينيب عنه أحدًا لمجرد أنّه يخاف الزحام، فهذا ليس بعذر يحق من أجله أن يترك الرجم.

2.يجب أن يكون النائب في الرجم حاجًا معه في نفس العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت