فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 66

5-الخالة: كل أخت لأمك ، أو لجدتك وإن علت ، سواءً كانت وارثة أم لا ، فخالة الأم وخالة الأب خالة للابن .

6-بنات الأخ: وبنت بنت الأخ ، وبنت ابنه . فالعم مَحْرَمٌ لبنات أخيه ، ولو كان عمًا لهن من الرضاع ، ويدل لذلك: أن أفلح أخا أبا القُعَيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت: فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال:"ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك" [ متفق عليه ] ، وفي الحديث فوائد ومن أهمها وجوب الحجاب ، وان المرأة تغطي وجهها وجوبًا عند الرجال الأجانب .

7-بنات الأخت: وبنات بنتها ، وبنات ابنها . فالخال مَحْرَمٌ لبنات أخته ، ويدل لذلك الحديث السابق ، فكما أنه ثابت في العم ، فيقاس الخال على العم .

فهؤلاء السبع هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت