الصفحة 179 من 242

هذا، حين عطس السلطان فقال له رجل: يرحمك الله. . . وباعتقاد أن الخراج ملك السلطان.

ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب.

وكذا من حسن كلام أهل الأهواء وقال: معنوي، أو كلام له معنى صحيح، إن كان ذلك كفرًا من القائل كفرًا من القائل كفر المُحَسَّن، وكذا من حسن رسوم الكفرة، واختلف في تكفير من قال: إن إبراهيم بن أدهم رأوه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة.

قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وفي"الجامع الأصغر": إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا: لا يكفر؛ لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه. . .

والحاصل أنه من تكلم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. . . إلخ"انتهى كلام ابن نجيم، وهو منبٍ عن كثير من ألفاظٍ يكفر بها عند الحنفية وكثير من غيرهم."

وقال الخطيب الشربيني في شرحه لمتن أبي شجاع المسمى"غاية الاختصار"من الكتب الفقهية الشافعية (2/175) بعد تعداد صور يكفر بها المسلم:"وهذا باب لا ساحل له"اهـ وفي الكبائر لابن حجر الهيتمي من ذلك شيء كثير وكذا في"قواطع الإسلام"له.

وقال مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى" (3/353) :"من ادعى النبوة أو صدَّقه، أو أشرك بالله تعالى، أو سبه، أو رسولًا أو ملَكًا له، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة. . . أو كتابًا أو رسولًا أو ملَكًا له، أو وجوب عبادة من الخمس ومنها الطهارة، أو حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا، بلا تأويل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت