الصفحة 41 من 102

ولذلك نبّه العلماء على ستر المنكب عند صلاة ركعتي الطواف، لكثرة ما يقع من الإخلال بذلك. قال الموفق ابن قدامة: " وإذا فرغ من الطواف سوَّى رِداءه، لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة"1. بل حكى غير واحد كراهة الصلاة في تلك الحال. قال ابن تيمية: " فإذا قضى طوافه سوّى ثيابه، ولم يضطبع في ركعتي الطواف، لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. هكذا قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما" 2.

القول الثاني: يستحب استدامة الاضطباع بعد الفراغ من الطواف، فيصلي الركعتين على تلك الهيئة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه 3.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

بقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا" 4. وظاهره أن

1 المغني 5/217. وانظر: الشرح الكبير 9/81.

2 شرح العمدة 3/423. وانظر: منسك ملا القار ص 88، روضة الطالبين 3/88.

3 انظر: المصادر السابقة للشافعية. وقال النووي في روضة الطالبين: "ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح، لكراهة الاضطباع في الصلاة، فعلى هذا إذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين".

4 تقدم تخريجه في المطلب الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت