565 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [1]
566 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [2]
567 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( مَا طَالَ عَلَيَّ وَلا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [3]
568 ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [4]
569 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [5]
570 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [6]
571 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ) ) [7]
572 ـ عن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ ) ) [8]
573 ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ، قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ ) ) [9]
574 ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ) ) [10]
575 ـ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ ) ) [11]
(1) رواه النسائي في قطع السارق (4841)
(2) رواه النسائي في قطع السارق (4842)
(3) رواه النسائي في قطع السارق (4843)
(4) رواه النسائي في قطع السارق (4844)
(5) رواه النسائي في قطع السارق (4845)
(6) رواه النسائي في قطع السارق (4845)
(7) رواه النسائي في قطع السارق (4848)
(8) رواه النسائي في قطع السارق (4849)
(9) رواه النسائي في قطع السارق (4850)
(10) رواه النسائي في قطع السارق (4851)
(11) رواه النسائي في قطع السارق (4852)