حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ ): 5 - لِتَارِكِ الصَّلَاةِ حَالَتَانِ: إمَّا أَنْ يَتْرُكَهَا جُحُودًا لِفَرْضِيَّتِهَا , أَوْ تَهَاوُنًا وَكَسَلًا لَا جُحُودًا . فَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى: فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ جُحُودًا لِفَرْضِيَّتِهَا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ , فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ كُفْرًا كَجَاحِدِ كُلِّ مَعْلُومٍ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ , وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ جَحَدَ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ . وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَهَا جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَيْسَ مُرْتَدًّا , بَلْ يَعْرِفُ الْوُجُوبَ , فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ مُرْتَدًّا .