فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 52 من 1428

وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِأَنَّهُ مَنْ مَالَ عَنْ الشَّرْعِ الْقَوِيمِ إلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْكُفْرِ . ج - الْمُنَافِقُ: 4 - الْمُنَافِقُ: هُوَ مَنْ يُضْمِرُ الْكُفْرَ اعْتِقَادًا , وَيُظْهِرُ الْإِسْلَامَ قَوْلًا . أَوْ الَّذِي أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ لِأَهْلِهِ , وَأَضْمَرَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ . وَمَحَلُّ النِّفَاقِ الْقَلْبُ . د - الْمُرْتَدُّ: 5 - الْمُرْتَدُّ: هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ بِإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ , أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ بَعْدَ الْإِيمَانِ , فَالِارْتِدَادُ كُفْرٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ . وَجَمِيعُ هَؤُلَاءِ يَشْتَرِكُونَ مَعَ الدَّهْرِيِّ فِي الْكُفْرِ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 6 - الدَّهْرِيُّ إذَا كَانَ كَافِرَ الْأَصْلِ , أَيْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ أَنْ اعْتَنَقَ الْإِسْلَامَ , فَإِمَّا أَنْ يَعِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهُوَ حَرْبِيٌّ يُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( أَهْلُ الْحَرْبِ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ مُسْتَأْمَنٌ , حُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: ( أَمَانٌ وَمُسْتَأْمَنٌ ) . أَوْ يَعِيشُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ مُؤَبَّدٍ , أَيْ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ فَهُوَ ذِمِّيٌّ , وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( أَهْلُ الذِّمَّةِ ) . أَمَّا إذَا كَانَ مُسْلِمًا , ثُمَّ كَفَرَ بِقَوْلِهِ بِقِدَمِ الدَّهْرِ وَإِنْكَارِ إسْنَادِ الْحَوَادِثِ إلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ مُرْتَدٌّ . وَحُكْمُهُ فِي مُصْطَلَحِ: ( رِدَّةٌ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت