فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 582

وقولها: وذوات الخدور: الخدْرُ ناحية في البيت يُتْرك عليها سِتْرٌ فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخَدَّرة، وجمع الخدْر الخُدُور. [1]

باب

الحائض تغسل رأس زوجها

عن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [2]

قال النووي: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف.

فيه: أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث والله أعلم، وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم. [3]

باب

حرمة إتيان الرجل أهله وهي حائض

(1) النهاية في غريب الحديث (2/ 13) .

(2) رواه البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.78

(3) شرح مسلم (3/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت