فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 582

الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. [1]

لا تعجلي حتى تري علامة الطهر

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام. وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دمًا ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟

فأجاب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. [2]

باب

ما الذي يجوز للرجل من

النفساء وقت النفاس؟

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس؟

فأجاب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض"والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد

(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (4/ 276) .

(2) فتاوى المرأة ص (27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت