فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 582

عن امرأة صلت حياءً وهي حائض فما الحكم عملها هذا؟

فأجاب: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة:

"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟".

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. [1]

حكم قراءة الحائض للقرآن

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبًا وهي حائض، وإذا كان هذا غير جائز؛ فهل عليها إثم إذا درست أبناءها القرآن، خاصة إذا كانوا في المدارس أثناء الحيض؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؛ لا من المصحف، ولا عن ظهر قلب؛ لأن عليها حدثًا أكبر، ومن عليه حدث أكبر ـ كالحيض والجنابة ـ لا يجوز له أن يقرأ القرآن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن.

ولكن في حالة خوف النسيان؛ إذا كانت الحائض تحفظ سورًا من القرآن، أو تحفظ القرآن، وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى؛ لأن مدة الحيض تطول فتنسى ما حفظته من القرآن؛ فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة؛ لأن هذا من الضرورات؛ لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته.

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت