فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 582

فالحيض أمر قد كتبه الله تعالى على بنات حواء ويكون عند البلوغ، حيث أن بلوغ المرأة يحصل بأحد أربعة أمور: أما بإنبات شعر العانة أو بلوغها خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو يأتيها الحيض، فهذه علامات البلوغ لدى المرأة.

سئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان:

كنت في الرابعة عشر من العمر، وأتتني الدورة الشهرية، ولم أصم رمضان تلك السنة؛ علمًا بأن هذا العمل ناتج عن جهلي وجهل أهلي؛ حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، وقد صمت في الخامسة عشر، وكذلك سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا أتتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام، ولو كانت أقل من سن البلوغ. نرجو الإفادة؟

فأجاب: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض في الرابعة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك؛ ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها؛ فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء صيام الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت؛ لأن المرأة إذا بلغت؛ وجب عليها الصوم.

وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة:

1ـ أن تتم خمس عشرة سنة.

2ـ أن تنبت عانتها.

3ـ أن تنزل.

4ـ أن تحيض.

فإذا حصل واحد مَن مِن هذه الأربعة؛ فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبيرة. [1]

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 194، 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت