الصفحة 109 من 174

أجمعت الأمة على تحريم الجماع على الصائم: وعلى أن الجماع يبطل صومه، للآيات والأحاديث، ولأنه منافٍ للصوم فيبطله كالأكل والشرب وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في كل الأحوال، ولا يبطل صوم الناسي.

الاستمناء: وهي إخراج المني بيده فهو يفطر الصائم لأنه إنزال بشهوة، إما إذا كان ناتجًا عن مرض فلا يفطر.

المباشرة: إذا باشر الرجل زوجته بشهوة فأنزل يفطر لأنه إنزال بشهوة، وكذلك إذا قبل زوجته فأنزل وإن لم ينزل لم يفطر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم."رواه مسلم".

الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم: لأن الإنسان لا يقصده، ويجب عليه الغسل لأداء الصلاة.

النظر الى المرأة الأجنبية وتكراره حرام على الصائم: وأما أثر النظر في الصوم فيختلف باختلاف أثر النظر في الرجل فان لم يترتب عليه إنزال فلا يفطر، كما أن الفكر في المرأة لا يفسد الصوم.

الاستقاءة (تعمد القيء) : فإذا وضع الصائم أصبعه في حلقه وتقيأ بطل صومه ولو لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وسواء أكان التقيؤ لعذر أم لغير عذر، وقد أهل العلم على أن من تقيأ عمدًا أفطر (قول ابن المنذر) . أما من غلبه القيء فلا يبطل صومه، كما قال جماهير العلماء بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض) "رواه الترمذي".

الردة: إذا ارتد الصائم عن الإسلام في نهار رمضان بطل صومه، فإذا تاب ورجع إلى الإسلام وجب عليه القضاء سواء رجع في ذلك اليوم الذي ارتد فيه أم بعد انتهائه ، لأن الردة تحبط أعماله وتبطلها، قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك) "الزمر 65".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت