الصفحة 62 من 174

حكم المسبوق: من دخل المسجد والإمام يصلي الجمعة أحم بها وكبر، فإن أدرك مع الإمام الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة الثانية وبذلك يكون قد أدرك صلاة الجمعة، فإذا سلم الإمام لم يسلم المسبوق معه ويقوم ويأتي بركعة أخرى ويسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) "رواه البخاري". وإن لم يدرك المسبوق الركوع من الركعة الثانية مع الإمام فقد فاتته الجمعة، فإذا سلم الإمام قام وصلى أربع ركعات وحسبت له ظهرًا، وقال أبو حنيفة: إذا أدرك المسبوق التشهد مع الإمام فقد أدرك جمعته، فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعتين وتمت الجمعة.

آداب صلاة الجمعة:

لصلاة الجمعة آداب يحسن بالمسلم أن يمتثل بها لينال الرضا والثواب من الله عز وجل، ومن هذه الآداب:

الاغتسال، يسن لكل من أراد حضور الجمعة سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر وغيرهم، أن يغتسل لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي قال: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغسل) رواه البخاري. ووقت الاغتسال ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة.

التنظف بسواك وأخذ الظفر والشعر ومش الطيب ولبس الثياب النظيفة ويستحب ذلك للإمام أكثر مما يستحب لغيره.

التبكير إلى الجمعة: يستحب أن يبكر إلى الجمعة لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا اقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيض، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) رواه البخاري. والمراد بقوله غسل الجنابة أي كغسل الجنابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت