فهرس الكتاب
التكبير للعيدين: التكبير في العيدين سنة وهو نوعان مرسل ومقيد، فالمرسل: هو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد والأسواق والطرق ليلًا ونهارًا، وهو مشروع في العيدين. والمقيد: هو الذي يقصد به الإتيان في أدبار الصلوات المفروضة وهو مشروع في عيد الأضحى بلا خلاف، لإجماع الأمة، وأما في عيد الفطر فالأصح عدم مشروعيته.
خطبة العيد:
إذا فرغ الإمام من صلاة العيد، فالسنة أن يخطب خطبتين لما روى ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري.
وخطبتا العيد كخطبتي الجمعة في الأركان والصفات إلا أنه لا يشترط القيام فيهما، ويستحب أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات متتالية، وفي أول الثانية سبعًا، ويستحب إن كانت الخطبة في عيد الفطر، وفي الأضحى أحكام الأضحية ويستحب للناس استماع الخطبة.
صلاة الكسوف:
حكم صلاة الكسوف ومشروعيتها: الكسوف والخسوف من الظواهر الكونية وقد شرع الإسلام صلاة تسمى صلاة الكسوف يؤديها المسلم إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، وهي سنة مؤكدة، لما روى عن النبي أنه قال: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموها فصلوا) .
وقت صلاة الكسوف: تسن صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، وفي الحديث: (كسفت الشمس في عهد رسول الله فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى إذا انجلت) "رواه أبو داود".