الصفحة 98 من 174

مقدار الفدية: ذهب المالكية والشافعية الى أنها مدًا من غالب قوت البلد، فإذا كان غالب قوت البلد القمح كانت مدًا من قمح، وان كان من الأرز كان مدًا من أرز، والمد بالأوزان الحالية يعادل (812.9) جرامًا .

موجبات الفدية: تجب الفدية على من أفطر في شهر رمضان في الحالات التالية:

العجز بسبب كبر السن: فاذ1 اضطر الشيخ المسن الى الفطر في رمضان، ولم يقدر على الصيام بحال من الأحوال فيجب عليه الفداء بأن يتصدق كل يوم بمد من غالب قوت البلد.

العجز بسبب المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه: فإذا عجز عن الصيام بسبب هذا المرض وجبت عليه الفدية.

الحامل والمرضع إذا خافتا على طفليهما: كأن تخاف الحامل من الإسقاط إذا صامت، أو تخاف المرضع من أن يقل لبنها، فيؤثر ذلك على الطفل، وجبت عليهما الفدية إضافة الى القضاء عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية على انه لا فدية عليهما فيجب عليهما القضاء فقط، لأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب فيه فدية كالفطر بسبب المرض.

تأخير الحائض القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر: فإذا أخرت الحائض القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر بدون عذر أطعمت عن كل يوم مسكينًا مع القضاء عند جمهور الفقهاء، وقال أبو حنيفة: لا فدية عليها لأنه صوم واجب فلم يجب عليها في تأخيره كفارة أو فدية.

الفصل الثالث:تشريع أحكام الصوم

مقدمة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت