وقال الأزهري: إنما تنمي الفقراء [1] .
وكل ذلك صحيح في معنى التسمية فهي تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه.
والزكاة شرعًا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص [2] .
شرح التعريف «حق واجب» مقدر في أبواب الزكاة «في مال مخصوص» وهو سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. «لطائفة مخصوصة» وهم الأصناف الثمانية المشار إليهم بقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة آية: 60] .
«في وقت مخصوص» وهو تمام الحول في الماشية والأثمان وعروض التجارة وعند اشتداد الحب في الحبوب وعند بدو صلاح الثمرة التي تجب فيها الزكاة [3] .
(1) انظر: المصباح ج1 ص: 272 والمختار من صحاح اللغة ص 218 والمطلع على أبواب المقنع ص: 222 والروض المربع ج 1 ص: 107 والمجموع شرح المهذب ج5 ص: 291.
(2) الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل ج 1 ص: 242.
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع ج 2: ص 166.