عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
1126 - وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاقَ بعدَ النِّكاحِ.
1127 - 1150 - وَيُرْوَى فِى ذَلِكَ عَنْ عَلِىٍّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَشُرَيْحٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، وَطَاووسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَطَاءٍ، وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، وَالشَّعْبِىِّ؛ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.
666 -قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: قالَ إبْراهيمُ لسارَةَ: هذهِ أخْتي، وذلك في ذاتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ.
11 -بابُ الطَلاقِ في الِإغْلاقِ، وَالْكُرْهِ (8) ، وَالسَّكْرَانِ، وَالْمَجْنُونِ، وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ، وَالنِّسْيَانِ فِى الطَّلاَقِ، وَالشِّرْكِ
667 -لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
1126 - هذا طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من"مسائله"من طريق عكرمة عنه، وقال:"وسنده جيد"، وأخرجه الحاكم نحوه.
1127 - 1150 - خرج هذه الآثار كلها الحافظ ابن حجر غير أثر أبان بن عثمان، فلم يقف على إسناده، وأكثرها صحيحة الأسانيد، وفي معناها حديث:"لا طلاق قبل نكاح"، وهو صحيح بمجموع طرقه، وهو مخرج في"الِإرواء" (2070) .
666 -هو طرف من حديث تقدم موصولًا برقم (1045) .
(8) هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء كما في"الفتح"، ووقع في الأصل:"والمكره"، وهو محتمل كما أفاده الحافظ.
667 -تقدم موصولًا في أول الكتاب.