الصفحة 50 من 69

فيه من لا يجب عليه القود كشريك الأب1.

2-ولأنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى الخاطئ في وجوب القود.2

3-ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطئ، لم يتغير بها حكم القود.3

الراجح:

هو القول الثاني: وهو وجوب القصاص؛ لأن شريك الخاطئ شارك في القتل عمدا وعدوانا فوجب عليه القصاص كشريك العامد، ولأن مؤاخذته بفعله، وفعله عمد وعدوان، لا عذر له فيه.4

1 انظر: الحاوي 12/128.

2 انظر: المصدر السابق.

3 انظر: الحاوي 12 /128.

4 انظر: المغني 11/503، الشرح الكبير 25/72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت