الصفحة 53 من 69

وأحمد في رواية1.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أ- ما جاء عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر، وقالا: أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، وقال:"لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما".

فقد أخبر أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- أن القصاص على كل منهما قطع يده لو تعمدا، فهذا يدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة2.

ب- ومن جهة المعنى:

1-أنه أحد نوعي القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على الواحد كالقصاص على الأنفس3.2- أن كل جناية لو انفرد بها الواحد أقيد، فوجب أن يقاد فيها الجماعة إذا اشتركوا فيها كالجناية على النفوس4

3 -أنه قصاص يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف قياسا على ما لو كان الجاني شخصا واحدا5

4-أن حرمة النفس أشد من حرمة الطرف، فلما أقيدت النفوس

1 انظر: المغني 11/494، شرح الزركشي 6/78.

2 انظر: الحاوي 12/32، المغني 11/495.

3 انظر: المهذب 2/178، المغني 11/495، شرح الزركشي 6/77.

4 انظر: الحاوي 12/32.

5 انظر: المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت