الصفحة 8 من 69

وهذا التقسيم مجمع عليه بين العلماء1.

ثم اخلتف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أنواع الجناية على النفس وعلى ما دون النفس على النحو التالي:

أولا: أنواع الجناية على النفس:

إذا نُظِرَ إلى أقوال الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تقسيماتهم لأنواع الجناية على النفس يتضح أن آراءهم تنحصر في تقسيمها بين ثنائي وخماسي، وبذلك انحصرت أقوالهم في أربعة:

التقسيم الخماسي:

قسم جماعة من الحنفية كالجصاص2 والقدوري3 والنسفي4 الحناية على النفس إلىخمسةأقسام:

1-العمد: وهو تعمد الضرب بسلاح أو ما يجرى مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار5.

2-شبه العمد: وهو تعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما يجري مجراه6.

1 انظر: مختصر الطحاوي ص/234، حاشية ابن عابدين 6/527، الكافي 2/383، مواهب الجليل 6/276، روضة الطالبين 9/122، المجموع 18/398، المغني 11/530، المبدع 8/306.

2 انظر: المبسوط 26/59.

3 انظر: مختصر القدوري 3/141.

4 انظر: كنز الدقائق 6/97.

5 انظر: مختصر الطحاوي ص/232، الاختيار 5/31.

6 انظر: الاختيار 5/34، حاشية ابن عابدين 6/529.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت