فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 46

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه و يحلق رأسه و يسمى" [1] .

والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود -أي يشترط فيها إهراق الدم-ولها نفس أحكام الأضحية مع بعض الأحكام الأخرى وهي:

1 -لا تجوز فيها المشاركة كالأضحية.

2 -إذا جاء الأضحية والعقيقة في يوم واحد جمع بينهما بنية واحدة.

3 -عن الولد شاتان والبنت شاة , ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين.

4 -وقت الذبح يوم السابع بعد الولادة فإن لم يتيسر ذلك ففي اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين وتجزئ بعد ذلك في أي يوم من الأيام.

5 -إذا لم يكن باستطاعة الأب أن يذبح فليس عليه شئ لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة: 286) ...

وقد استحب بعض أهل العلم أن يستدين لإحياء هذه السنة فإن لم يعق الوالد عن ابنه جاز للمرء أن يعق عن نفسه ولو طال به العمر.

6 -والعقيقة مثل الأضحية لا تجوز إلا من الإبل , أو البقر والجاموس , أو الغنم.

-وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا تذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن" [2]

والمسنة الكبيرة هي من الأبل ما لها خمس سنوات , ومن البقر مالها سنتان , ومن المعز ما له سنة , ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر

(1) - أخرجه أبو داود في الضحايا (2837) والنسائي في العقيقة (4220) والترمذي في الأضاحي (1522) وابن ماجه (3165) وغيرهم وانظر حديث رقم: 4541 في صحيح الجامع.

(2) - أخرجه مسلم في الأضاحي (1963) والنسائي في الضحايا (4378) وأبو داود مثله (2797) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت