{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ( النساء: 31)
1-وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي موسي الأشعري- رضي الله عنه -أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال
"لا نكاح إلا بولي"
2-وأخرج أبو داود وصححه الألباني أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"
1.قال الأمام الشافعي - رحمه الله - كما في كتابه الأم ( 5/169)
فالنكاح لا يثبت إلا بأربعة أشياء"الولي، ورضا المنكوحة ، ورضا الناكح ، وشاهدي عدل"
2.قال ابن حزم - رحمه الله- كما في المحلى ( 9/453)
ولا يحل للمرأة نكاح ثيبًا كانت أو بكرًا إلا بإذن وليها الأب أو الأخوة أو الجد أو الأعمام أو بني الأعمام وإن بعدوا الأقرب فالأقرب أولي.
3.وقال ابن قدامه - رحمه الله - كما في المغني ( 9 / 345)
النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح
وروي هذا عن عمر و علي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة (رضي الله عنهم)
وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن ، وعمر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى ، وابن شبرمه ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، إسحاق ، وأبو عبيد .
4.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى ( 32/131)
أن ذكر الولي دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال
لا يعرف أن المرآة تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخدان،
* وبهذا قالت عائشة - رضي الله عنها - لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها.
4.لبس دبلة الخطوبة:
وهذا أمر غير جائز لأنه تقليد أجنبي.