1-العذر بالجهل !
يقول ابن تيمية: وكثير من المؤمنين قد يجهل هذا فلا يكون كافرا ( 11-411 )
وفي حديث ابن ماجة عن حذيفة"يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فيقول صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثًا"رواه الحاكم
وقد وقع في الديار الشيوعية وأيام سقوط الأندلس أشياء من هذا القبيل والله المستعان.
2-- العذر بالاجتهاد:
يقول ابن تيمية أعذار الأئمة في الاجتهاد فليس أحد منهم يخالف حديثًا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فلا بد له من عذر في تركه مضيفا: وجميع الأعذار ثلاثة أصناف أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ( 20- 232 )
وعذر المقلد من نوع عذر الجاهل يقول ابن عبد البر: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ( جامع بيان العلم وفضله )
ويقول ابن تيمية: وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور 19 - 262 )
ويقول ابن القيم: فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال.
3-العذر باختلاف العلماء:
عدم الإنكار في مسائل الاختلاف ومسائل الاجتهاد يقول ابن القيم: إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل فيها مجتهدًا أو مقلدا. ( إعلام الموقعين 3 - 365 )
ويقول العز بن عبد السلام: من أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا ( قواعد الأحكام 1-109 ) قال إمام الحرمين: ثم ليس للمجتهد أن يعترض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موقع الخلاف إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا ومن قال إن المصيب واحد فهو غير متعين عنده فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين ( الإرشاد ص 312 )
4-الرفق في التعامل:-