ثم جاء من بعده ونصواعلى الأركان الثلاثة كلها وهم كالتالي مرتبًا أسمائهم على أقدمية وفاتهم:
1 -ابن مجاهد ت 324.
2 -ابن خالويه ت 370.
3 -أحمد بن عمار المهدوي ت 430.
4 -مكي بن أبي طالب ت 437.
5 -ابو عمرو الداني ت 444.
6 -ابو شامة ت 665.
7 -الكواشي الموصلي ت 680.
8 -ابن الجزري ت 833 [1] .
المطلب السادس: منطوق هذا الضابط ومفهومه.
قال الزرقاني: يدل هذا الضابط بمنطوقه على أن كل قراءة اجتمع فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بقبولها بل لقد حكموا بكفر من جحدها، إذ هذه الأركان أمارة التواتر والعلم من الدين بالضرورة، سواء أكانت تلك القراءة مرويه عن الائمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من ا الأئمه المقبولين ويدل هذا الضابط بمفهومه على أن كل قراءة لم تتوافر فيها هذه الأركان الثلاثة يحكم بعدم قبولها وبعدم كفر من يجحدها سواء أكانت هذه القراءة مروية عن الأئمه السبعة أم عن غيرهم ولو كان اكبر منهم مقاما وأعظم شانا ثم إن مفهوم هذا الضابط المحكوم عليه بما ترى تنضوي تحته بضع صور يخالف بعضها حكم بعض تفصيلا وإن اشتركت كلها في الحكم عليها اجمالا بعد قبولها كما علمت.
ذلك أن الضابط المذكور يصدق مفهومه بنفي الأركان الثلاثة ويصدق بنفي
واحد وأثنين منها ولكل حالة حكم خاص [2] .
قلت: وقد قسم مكي القراءة إلى ثلاثة أقسام كما في الإبانة [3] , ومثل لها ابن الجزري في النشر [4] , وزاد عليها قسمًا رابعًا.
(1) انظر: النشر 1/ 9 , علم القرآءت د نبيل آل إسماعيل ص 36 , القراءات وأثرها في التفسير والأحكام 1/ 162
(2) مناهل العرفان 1/ 423
(3) ص 57