فهرس الكتاب
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ (3/499) ، وَأبُو دَاوُدَ (2377) ، وَالطَّبَرِيُّ «تَهْذِيبُ الآثَارِ» (2793) ، وَابْنُ قَانِعٍ «مُعْجَمُ الصَّحَابَةِ» (3/94) أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْجَزَرِيِّ، وَالدَّارِمِيُّ (1733) ، وَالْبُخَارِيُّ «التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ» (7/398) ، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (20/341/802) ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (4/262) ، وَالْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (17/459) خَمْسَتُهُمْ عَنْ أبِي نعيمٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الزُّبَيْرِيُّ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ. وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَلا تَكْتَحِلْ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ صَائِمٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي حَدِيثَ الْكُحْلِ.
قُلْتُ: وَهَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النُّعْمَانِ الأَنْصَارِيُّ مَشْهُورُ الرِّوَايَةِ مَعْرُوفُ الْعَدَالَةِ. قَالَ أبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ وَأَبَاهُ فِي «الثِّقَاتِ» (7/530،81) ، وَقَالَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدٍ: رَوَى عَنْهُ الْْحِجَازِيُّونَ. وَقاَلَ الذَّهَبِيُّ «الْكاشفُ» عَنْهُ: وُثِّقَ.
وَإِنَّمَا حَكَمَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَلَى الْحَدِيثِ أنَّهُ مُنْكَرٌ لِقَوْلِهِ «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» ، خِلافًَا لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمُ. وَلا يَتَعَارَضُ هَذَا مَعَ الْقَوْلِ بِتَعْدِيلِ رُوَاتِهِ، لِجَوَازِ غَلَطِ رَاوِيهِ وَوَهْمِهِ. وَلِذَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر فِي