الصفحة 54 من 70

الله عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك أحيانا.

ولما ذكر ابن القيم رحمه الله اختلاف حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد قَال: فيمكن أن يقال إن هذا1 أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد.2

وأما العصر فكما قَال ابن القيم رحمه الله 3: أنها على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. والله أعلم.

1 الإشارة هنا إلى حديث أبي قتادة.

2 زاد المعاد (1/ 247) .

3 زاد المعاد (1/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت